الثانية: إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو.
الثالثة: لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ويضمن مواليه دية الغلام وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها، وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعنه: في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج، والوجه أن دم الصديق هدر.
الرابعة: لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ففي رواية محمد بن قيس: أن عليا ع قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين، والوجه أنها قضية في واقعة وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله ع وعن أبي جعفر ع: أن عليا ع قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة، وهي متروكة فإن صح النقل فهي واقعة في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني: في التسبيب: وضابطه ما لولاه لما حصل التلف لكن علته غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن، ومنه نصب الميازيب - وهو جائز إجماعا - وفي ضمان ما يتلف به قولان: