ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما، ولو أقر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي ع.
أما البينة: فهي شاهدان عدلان، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين ويثبت بذلك ما يوجب الدية كالخطأ ودية الهاشمة والمنقلة والجائفة وكسر العظام.
ولو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أن القاتل عمرو قال الشيخ في النهاية:
يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
ولو شهد بأنه قتله عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه ففي رواية زرارة عن أبي جعفر ع: للولي قتل المقر ثم لا سبيل على المشهود عليه وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية، وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة وكذا في إلزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير.
مسائل:
الأولى: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام فإن ثبتت الدعوى وإلا خلي سبيله، وفي المستند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
الثانية: لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.
الثالثة: خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال. ومن قال: حذار، لم يضمن. وإن اعتدي عليه فاعتدي بمثله لم يضمن وإن تلفت.
وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث، وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق لمدع كما لو وجد في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم أو بين قريتهم أو بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.