ودية المرأة على النصف من الجميع.
ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايات والمشهور ثمانمائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك، ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي ولد الزنى قولان أشبههما أن ديته كدية المسلم الحر، وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد ومن عاقلته إن قتله خطأ.
ودية أعضائه بنسبة قيمته فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر وما فيه دون ذلك فبحسابه، والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة، ولا يضمن المولى جناية العبد لكن تتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية ولا تخير لمولى المجني عليه.
ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا، ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد.
النظر الثاني: في موجبات الضمان:
والبحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن في ماله يتلف بعلاجه ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة لا مساس الضرورة إلى العلاج ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله ع، وقيل: لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.