والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل، وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق، ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى الخيار بين فك ما فيه الرقية بالأرش أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، وفي رواية علي بن جعفر ع: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
مسائل:
الأولى: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية: هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
الثانية: لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني، قال الشيخ في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد. وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ولمن يبقى بعد ذلك الدية، ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله ع.
الثالثة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه أنه لا ينعتق لأن للولي التخيير للاسترقاق، ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله ع: يصح ويضمن المولى الدية، وفي عمرو ضعف والأشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
الشرط الثاني: الدين: فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره ولكن يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ولهم الخيرة بين قتله