باب الأشربة: هي على ثلاثة أضرب: محرم ومكروه ومباح، فالمحرم هو الخمر بعينها والمسكر من كل شراب وإن اختلفت ضروبه وأنواعه من عنب كان أو زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، والفقاع وكل مائع من النجاسات مثل الأبوال وغيرها، وكل ما كان من المائعات الطاهرة فنجس ببعض النجاسات، والشرب فيما لا يجوز الأكل منه من أواني الذهب والفضة وغيرهما وقد تقدم ذكر ذلك والعامرة بما كان من الأشربة الحلال مثل الماء وشرب الجلاب والورد وما أشبه ذلك من الأشربة الحلال.
وأما المكروه فهو شرب الماء في الليل قائما والعب والنهل في نفس واحد والشرب من كسر الكوز ومما يلي أذنه، والشرب في حال الاتكاء وشرب الماء المالح وشرب المياه الكبريتية والماء الآجن وكل ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بغير نجاسة.
وأما المباح فهو كل ما عدا ما ذكرناه.
باب ما يتعلق بذلك:
إذا كانت قدر على نار وهي تغلي فوقع فيها خمر وكان قليلا فإنه يهراق ما فيها ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك، وإن كان كثيرا فإنه يهراق ما فيها ولا يؤكل شئ منه والأحوط في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شئ على وجه، فإن وقع فيها دم وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن يغسل وإن كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها، وقيل إن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم لأن النار تحيل الدم ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد جاز أكله بعد الغسل مع أنه كذلك، والأحوط عندي في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شئ.
وإذا وقع شئ من ذوات الأنفس السائلة في شئ نجسه فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الأدهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره إلا في الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به