والتصرف فيه.
والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا، وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحد ذلك هو أن يراه صار حلوا أو يخضب الإناء ويعلق به أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النار ثم ينزل به ويترك حتى يبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث، ويقبل قول من لا يشربه إلا على الثلث إذا ذكر أنه كذلك وإن كان على أقله ويكون ذلك في رقبته، ويكره الاستسلاف في العصير فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا، ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو نبيذا لأن الإثم على من يجعله كذلك وليس على البائع شئ غير أن الأفضل أن يعدل عنه إلى غيره.
وإذا خاف الانسان على نفسه من العطش جاز أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك رمقه، ولا يجوز أن يتداوى بشئ من الأدوية وفيها شئ من المسكر وله عنه مندوحة، فإن اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى به للعين ولا يجوز له أن يشربه على حال.
ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير، ويكره أن يسقي شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال، ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب فإن علم أن معه شيئا من الخمر لم يجز الصلاة فيه وإن لم يعلم ذلك جازت الصلاة فيه.
وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه وينبغي أن تدلك في حال الغسل، والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم جاز له أن يقبض ذلك الثمن وكان حلالا له.
والخمر إذا صار خلا جاز استعماله سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج غير أنه