استرسل من نفسه، نعم لو زجره فأمسك ثم أغراه صح بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا، ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في الحل ولو حصل من غاصب لم يملكه، ولا يشترط عين الصيد فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل، وكذا لو أرسله على صيد فاصطاد غيره، ولو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل، ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل.
د: أن يسمي عند إرساله ولو تركها عمدا لم يحل، ويحل لو كان ناسيا، ولو أرسل واحد وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتله لم يحل.
ه: استناد القتل إلى الصيد، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة، ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء بعد ذلك، ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.
و: أن يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه وإتعابه لم يحل.
وأما السهم: فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها ويحل مقتوله، بشرط أن يرسله المسلم ويسمي عند إرساله وقصد جنس الصيد لا عينه ويستند الموت إليه، فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء سمى أو لا، ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل، ولو أرسله ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء، ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل، وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا، ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا وخرقه ولو أصابه معترضا لم يحل، ولو سمى غير المرسل لم يحل.