وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ففي تحريمهما خلاف، ويحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ويحل ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه، ويحرم أيضا الخشاف والطاووس والزنابير والبق وبيض ما يحرم أكله لا ما يحل، ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا.
ويكره الهدهد والخطاف على رأي والفاختة والقنبرة والحبارى، وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق، ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان، وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطاة والطيهوج والكروان والصعو والكركي والدجاج والعصافير، ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من مساواة الدفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة، أما القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل ما يوجد فيه أحدها وإن كان ما يأكل السمك.
فائدة: المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه:
أ: الجلل وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير، فيحرم على الأشهر إلى أن يستبرأ بأن يقطع عنه ذلك ويربط ويطعم علفا طاهرا مدة ما قدره الشارع وهو، في الناقة أربعون يوما وفي البقرة عشرون يوما على رأي وفي الشاة عشرة والبطة وشبهها خمسة أيام والدجاجة وشبهها ثلاثة، وليس في غيرها موظف فيستبرأ بما يزيل حكم الجلل، ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله.
ب: وطء الانسان فيحرم هو ونسله بذلك، والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور، ولو اشتبه الموطوء قسم القطيع قسمين وهكذا إلى أن تبقى واحدة.
ج: أن يشرب شئ من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد فيحرم هو ونسله، ولو لم يشتد كره لحمه واستحب استبراؤه بسبعة أيام، ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه