جاز أكله بعد غسله بالماء وإن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء، وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مائعا أهرق وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما يليها من جوانبها واستعمل الباقي وأكل وتصرف الانسان في الانتفاع به كيف شاء، وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ولم يجز تحت الظلال، ولا يجوز أكله ولا الادهان به على حال، وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة والذباب والبق والجراد وأشباهه سواء مات فيه أو لم يمت، ولا بأس باستعماله وإن وقع فيه على ما ذكرناه.
وإذا وقعت النجاسة في ماء وعجن منه أو طبخ أفسد ذلك العجين والطبيخ ولم يجز أكلهما، ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد ولا يؤكل القضيب والأنثيان، ويكره أكل الكليتين لقربهما من مجرى البول وليس أكلهما حراما ولا بأس بلحوم الجواميس والبخت من الإبل وألياتها ولا يجوز التضحية بهما.
ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال وشعرها وصوفها وقرونها، ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت من الطير الحلال وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم وأنفحتها، ولا بأس باستعمال عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء.
وجنين الحيوان حلال إذا أشعر وأوبر وذكاته ذكاة أمه، ولا يجوز أكله قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار، ومن نحر بدنة أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة فلا يأكل منها شيئا، ولا بأس أن يأكل مما نحره أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج، ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات.
ولا يؤكل ما قطع من البهيمة وهي حية لأنه ميتة محرم بلا ارتياب، ومن عمد إلى بهيمة فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة، أو طعنها بالرماح أو قتلها بالسهام من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك أثم بما فعله ولم يحل له أكلها ولم تحل لغيره أيضا وكانت في حكم ما فارق