ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.
ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين ولم يعلم أن ذابحها كافر ولم يتيقن ذلك فليأكل منها وليس عليه أن يسأل عن الذابح ويكفيه في استحلالها ظاهر الاسلام، وإن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها فإن نسي التسمية كفته النية لها واعتقاد فرضها والتدين بذلك في جواز أكلها.
وقد ظن أن ذبائح أهل الكتاب حلال لقوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص الأخباز والحبوب المقاتة دون الذبائح، ولو كانت تسميته تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقد ثبت أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة، وكذلك قد ظن هؤلاء القوم بما في تمام هذه الآية من قوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات وهذا الحكم منسوخ بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
ولا يجوز مؤاكلة المجوس ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل لاستحلالهم الميتة وإهمالهم الطهارة من النجاسات، ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر، ولا تستعمل حتى تغسل، ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة، وإذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذي بهما ولا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال، وكذلك الحكم في الفقاع لأنه محرم لا يحل شربه ولا شئ خالطه من طعام ولا شراب، والخمرة إذا انقلبت عينها واستحالت فصارت خلا حل أكلها سواء انقلبت بعلاج وصنع مخلوق أو بصنع الله تعالى أو تغيير طبعها بالهواء وغيره، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها.
وإذا وقعت الميتة في الطعام والشراب أفسدته أيضا وإن وقعت في إناء فيه لحم وتوابل