وروي: لا تمتع ملقبة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن أجابت فلا تتمتع، بها وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر إنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها، وهو قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، وهو زيادة في المهر والأجل، وسبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد.
والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة وهو على البائع، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك.
والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك.
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين، والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مصة ومصتين وثلاث، وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ثم صل ركعتين وارفع يديك، وقل:
اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا و أحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا.
واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له ومنهن الهلال إذا تجلى ومنهن الظلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحهن يسعد ومن