وروي عن الصادق ع أنه قال: من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات.
قال محمد بن إدريس: الورطة الهلاك قال أبو عبيد: أصل الورطة أرض مطمئنة لا طريق فيها وأورطه وورطه توريطا أي أوقعه في الورطة فتورط هو فيها.
وينبغي أن يتجنب الانسان في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع وذم المشتري وكتمان العيوب واليمين على البيع والربا.
معنى مدح البائع أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة، وذم المشتري معناه وذم المشتري لما يشتريه، وإن شئت جعلت البائع بمعنى المبيع فكأنه أراد مدح المبيع لأنه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول قال الله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا معصوم.
فأما ذم المشتري إن شئت قلته بفتح الراء فيكون الشئ المشتري وكلاهما حسن.
فأما كتمان العيوب مع العلم بها فحرام محظور بغير خلاف، والربا فكذلك.
ولا يجوز لأحد أن يغش أحدا من الناس فيما يبيعه أو يشتريه ويجب عليه النصيحة فيما يفعله لكل أحد.
وإذا قال انسان للتاجر: اشتر لي متاعا، فلا يجوز له أن يعطيه من عنده وإن كان الذي عنده خيرا مما يجده إلا بعد أن يبين له أن ذلك من عنده ومن خاص ماله.
قال محمد بن إدريس: فقه ذلك أن التاجر صار وكيلا في الشراء ولا يجوز للوكيل أن يشترى لموكله من نفسه لأن العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول فكيف يكون هو القابل والموجب فلأجل ذلك ما صح أن يشتريه له من عنده.
ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يستر فيها العيوب.
وينبغي أن يسوي بين الناس في البيع والشراء فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير والساكت بمنزلة المماكس والمستحي بمنزلة البصير المداق.
معناه المداقق في الأمور فأدغم أحد القافين في الآخر وشدد القاف. وقوله: والصبي، المراد به الذي قد بلغ وعقل فأما من لم يبلغ فلا ينعقد بيعه وشراؤه، وقوله: البصير، المراد به يكون من أهل البصيرة والخبرة لا من بصير العين.