المرأة ملك العمودين، ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن يقوم حاملا ومجهضا.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ويكره وطء المولودة من الزنى بالملك أو بالعقد، والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم.
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضى خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء أو تكون لامرأة أو تكون يائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين والتحريم أحوط.
وهنا مسائل:
لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش وكذا في زمن الخيار وكذا غير الحيوان.
الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدروس: لا يرد إلا بالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه.
الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة، وقيمة الولد يرجع بها على البائع مع جهله.
الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ولا بين استئجاره على حج وعدمه.