في كل خيار مشترك، ولو خيره فسكت فخيارهما باق.
ب: خيار الحيوان: وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه.
ج: خيار الشرط: وهو بحسب الشرط إذا كان الأصل مضبوطا، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما، واشتراط المؤامرة، فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت، فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا يلزم الاختيار وكذا من جعل له الخيار. ويجب اشتراط مدة للمؤامرة.
د: خيار التأخير عن ثلاثة أيام: فمن باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخير وقبض البعض كلا قبض وتلفه من البائع مطلقا.
ه: خيار ما يفسد ليومه: وهو ثابت بعد دخول الليل.
و: خيار الرؤية: وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين به، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة.
ز: خيار الغبن: وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالبا ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه، وفيه نظر للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، وكذا لو تلفت أو استولد الأمة.
ح: خيار العيب: وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عينا كان كالإصبع أو صفة كالحمى ولو يوما فللمشتري الخيار مع الجهل بين الرد والأرش وهو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن، ولو تعددت القيم أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها، ويسقط الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض ويبقى الأرش ويسقطان بالعلم به قبل العقد وبالرضا به بعده وبالبراءة من العيوب ولو إجمالا، والإباق وعدم الحيض عيب وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد.
ط: خيار التدليس: فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه