لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.
ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له، ومن سبق إلى أرض فأحياها ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها، وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمس مائة ذراع في صلب الأرض وفي الرخو ألف ذراع.
وقضى رسول الله ص في رجل احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن أخذت الآخرة ماء الأولى عورت الآخرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الآخرة فلا شئ على صاحب الأولى لصاحب الآخرة، وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك، وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر أحدهما بالأخرى، وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.