ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه، وإن اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك، فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأول، وإذا قال:
رأس المال مائة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، وإن قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهما.
التولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها ولا يجب ذكره في بيع المساومة ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها، ولا يدخل في بيع الدار ورهنها الغرب إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر ومنه السلم، ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنية، وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والآجر واللبن يدخل والآخر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل.
وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن، فإن اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه بحصته من الثمن، وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أوان الجذاذ وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فإن اشتراهما بطل للجهالة، وإن اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر، ولو باع دارا له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها، ولا يدخل في بيع القرية مزارعها، وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع وأجرة السمسار وناقد الثمن ووزانه على المشتري.
ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء المشتري من الثمن ويملك خيار المجلس، فإذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه، فإن اختلفا، فقال