ويجوز بيعه، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به، وإن أسلم وفي يده شئ من ذلك لم يحل له التصرف فيه بنفسه بوكيله، فإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.
ويجوز شراء الغلة والثمر والأنعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج والزكاة والمقاسمة وإن أخذ فوق الواجب، ولا بأس أن تقبل الجائزة من سلطان الجور، فإن لك في بيت المال نصيبا. وروي في من غصب مالا فاشترى به جارية: إباحة الفرج له وعليه ضمان المال، وروي في من اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله، وشراء الأعمى وبيعه جائز والأفضل أن يوكل بصيرا.
وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشروط الحلول مؤكد، وشرط التأجيل إلى أجل معلوم لازم، والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه، وإن تبايعا سلعة وشرطا من العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، وإن شرط فيه قرضا إلى أجل لزمه القرض مؤجلا.
ولا يصح بيع المكره، وإن بيع على شخص ماله وهو حاضر أو صولح عليه فسكت لم يلزمه ذلك ولا يكون بسكوته مجيزا ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ويحكم به الحاكم من غير طلب بينة إنه بيع لمصلحة الطفل ويشترى كل واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه ويشتري له كذلك لأنهما لا يتهمان بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم.
ومن غصب مالا فباعه وقبض ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب بما قبض من الثمن، ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسا ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن، ويجوز لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك، ونهى ع عن بيع ما ليس عنده وعن بيعين في بيع وهو ما ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين، فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز.