وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب، والخبر والدفر والزنى والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراض والتخنيث عيوب، ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له، فإن شرط الاسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس، وإن اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار، فإن شرط البكارة فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش، وإن شرط الثيوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار، فإن باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فادعى أنه كان كذلك عند بائعه حلف البائع وبرئ إلا أن يكون للمشتري بينة، وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان.
التصرية:
والتصرية - وهي جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعدا لغرور المشتري - عيب، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر، وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ. وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار، وقيل: له الخيار، والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها.
وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبة قبل القبض وبعده، وإذا باع غيره إناءا من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه عيب وحدث عند المشتري عيب فلا رد له ولا أرش لأنه ينقص وزن الثمن فيصير ربا، وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا: لا ينفسخ البيع ويرجع بالأرش على البائع لأن الأرش منفصل عن المبيع ويمكن دفعه بتحريم السلعة التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه، فإن تلف الإناء فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن ولم يمنع تلفه الفسخ، ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديا وكان يعلم أنه يكون فيه فلا خيار له، وإن كان لم يعلم فله الرد ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه للمشتري.