دون ذلك فالبيع فاسد وقيل: يصح على كراهة، وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل قبضه في الصحيح والفاسد.
وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل، ويجوز بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا، صلح، ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح وتركه أحوط، فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس، وإن لم يتميز ولم يترك البائع حقه فسخ البيع التعذر القبض وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض، فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بماله أو جناه المشتري فأودعه البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه، ولو كان مثله ثمنا فقبضه البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فيما يدعيه، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه.
هو إذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البائع، وهي في غير النخل للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع، ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط.
ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين وخرطة وخرطتين، ويجوز بيع بيع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له، ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض، ويجوز أن يستثني من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس، فإن أصيبت كلها فلا شئ للبائع وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين.
وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه ولا يحمل معه شيئا، فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه: قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك، فلا بأس به، وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع وبيعها مع صم سعلة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع، وروي أنه يجوز أن يأخذ