بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها، والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد، وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز، و إن اختلفا جاز والتفاضل بين الثوب والغزل جائز، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسا.
ولا ربا في المعدود. فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسا، ويكره النسأ وإن اختلفا فكذلك، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسا، والذهب و الفضة جنسان، والحنطة والشعير جنسان، وقيل: واحد في الربا دون الزكاة، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائه الآخر أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر أو كون أحدهما مكسورا أو حليا.
وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب، وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة، ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما، وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا، والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه ويجوز بغير جنسه إلا إذا علم المقدار، والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة، لم يبع بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع، وإن علم المقدار جاز، وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط، وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب بيع بغير الغالب وإن اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط، وإن كان كلا البدلين كذلك لم يبع أحدهما بالآخر.
والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز، ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته.
وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال، وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط.