أسلمت إليه هذا الدينار في هذا الكتاب؟ الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين، ويجوز إسلاف الأعواض إذا اختلفت وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في الأعواض، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا.
الثاني: في شرائطه وهي ستة:
الأول والثاني: ذكر الجنس والوصف:
والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن، فذكره لازم. ولا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، ويجوز اشتراط الجيد والردئ. ولو شرط الأجود، لم يصح لتعذره. وكذا لو اشترط الأردأ. ولو قيل في هذا بالجواز، كان حسنا، لإمكان التخلص: ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما.
وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه، كاللحم نية ومشوية، والخبز، وفي الجلود تردد: وقيل: يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم.
ولا يجوز: في النيل المعمول، ويجوز في عيدانه قبل نحتها... ولا في الجواهر واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ولا في العقار والأرضين.
ويجوز السلم في الخضر والفواكه: وكذا كل ما تنبته الأرض وفي البيض والجوز واللوز وفي الحيوان كله والأناسي والألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة... ويجوز الإسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك. ويجوز في شاة معها ولدها، وقيل: لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا. وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل، وفي جواز الإسلاف في جوز القز تردد.
الشرط الثالث: القبض قبل التفرق. قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد ولو افترقا قبله بطل، ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي. ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل: يبطل لأنه بيع دين بمثله، وقيل يكره، وهو أشبه.
الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين، ولو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ولو كان معينا، ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا وكذا كل مذروع، وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا؟ الوجه لا، ولا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا