ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري، وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له وإن علم فهو للمشتري، والأول أشهر، ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه وإن اشتراه، وقيل: إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا، وهو المروي.
الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا وبيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة: يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها، وكذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها، نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده، ولو وطأها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا.
الخامسة: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة وقيل مكروهة، وهو الأظهر، والاستغناء يحصل ببلوغ سبع وقيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع، والأول أظهر.
السادسة: من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وقيل: يجب مهر أمثالها، والأول مروي والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد، وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة؟ قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض، وقيل لا لحصول عوض في مقابلته.
السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة، ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره وإن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام.
الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي