الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول، ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع وبطل فيما قابل الذين وفيه تردد.
الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وإن امتنع أحدهما لم يجبر.
الخامسة: إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه، فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.
السادسة: إذا وجد برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد وإن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء وإن اختار الرد كان له.
السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة، ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة.
الثامنة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع.
التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض.
العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره، فإن باعه بما هو حاضر صح وإن باعه بمضمون حال صح أيضا، وإن اشترط تأجيله، قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ وشرط مع السلف شيئا معلوما صح، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا، وهو أشبه، وأو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن.