وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق. ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا، وكذا ما يلقح الفحل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
الرابع: تقدير الثمن وجنسه، فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم. ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
الخامس: القدرة على تسليمه، فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين المبتاعين، والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من يعده بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات...، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم، وتلقي الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطاة للبائع، وهو النجش، والاحتكار - وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم. وإنما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بائع غيره. وقيل:
أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما، وفي الغلاء ثلاثة. ويجبر المحتكر على البيع. وهل يسعر عليه؟ الأصح: لا.