وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة، وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه وهو تبايعا وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة، وكل ذلك من غير شرط.
الثالث: الصرف:
وهو بيع الأثمان بالأثمان ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات التقابض في المجلس، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر، ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو كل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفريقهما صح، ولو قبض بعد التفرق بطل، ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني ولو افترقا بطل العقدان، ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ويجوز في الجنسين، ويستوي في وجوب التماثل المصوع والمكسور وجيد الجوهر ورديئه، وإذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذا الذهب، و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ويباع بالذهب وكذا تراب معدن الذهب، ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا، ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب غيرهما، ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها.
مسائل عشر:
الأولى: الدراهم الدنانير يتعينان فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف.