ولا الحطب حزما. ولا في المجزوز جزا ولا في الماء قربا، وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن، ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ولا يكفي دفعه مجهولا كقبضة من دراهم أو قبة من طعام.
الشرط الخامس: تعيين الأجل، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول: متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج كان باطلا، ولو اشتراه حالا قيل يبطل وقيل يصح، وهو المروي لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد.
الشرط السادس: غلبة الوجود وقت الحلول، أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد. ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. وإذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربها، وكذا إلى ربيع وكذا إلى الخميس والجمعة، ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين أو ثلاثين يوما.
ولو قال: إلى شهر كذا، حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف، ولو قال:
إلى شهرين، فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهلة، وإن أوقع العقد في أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد وقيل: يتمه ثلاثين يوما، وهو أشبه، ولو قال: إلى يوم الخميس، حل بأول جزء منه، ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه وإن كان في حمله مؤنة.
المقصد الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: إذا سلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره على كراهية وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه، ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.
الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضي المسلم صح وبرئ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط، وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه، ولو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك، ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة، أما دفع غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.