الخامس: الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرائس إذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز.
وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة و القيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.
السادس: الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشى في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الأذان. ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصباغة والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع.
وإما لضعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة. وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.
ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخة، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد. ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست:
الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذ باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا باذنه على الأصح، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.