فروع:
الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد والأحوط تعديلهما بالوزن.
الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز وقيل: لا، طردا لعلة الرطب بالتمر والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه.
الثالث: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل وكذا الأخباز والخلول، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم:
تتمة فيها مسائل ست:
الأولى: لا ربا بين الوالد وولده ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه، ولا بين المولى ومملوكه ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب، ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر.
الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة، ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا.
الثالثة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها.
الرابعة: القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ويجوز القسمة كيلا وخرصا، ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.
الخامسة: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه، وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه، وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم.