الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا، ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن وليس له بدله لعدم تناول العقد له، ولو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو إمساكه وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله لأن العقد لم يتناوله.
الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل، وإن كان بعد التفرق بطل الصرف، فلو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي، وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا وفيما بعد التفرق تردد.
الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البائع أمانة وكانت للمشتري في الدينار مشاعة.
الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدي الحكم؟ الأشبه لا.
السادسة: الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل وإن تساويا تغليبا بيعت بهما.
السابعة: المراكب المحلاة، إن علم ما فيها بيعت بجنس الحليلة بشرط أن يزيد الثمن عما فيها أو توهب الزيادة من غير شرط وبغير جنسها مطلقا وإن جهل ولم يمكن نزعها ألا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها، وإن بيعت بجنس الحليلة قيل: يعل معها شئ من المتاع وتباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزاع.
الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار لم يصح لجهالته.
التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح لجهالته وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه، ولو قدر قيمة للدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة.