بالشرط ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها وما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بائعه وكذا لو أتلفه البائع، وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن، ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف، ولو كان بعد القبض وهو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشئ على الأشبه، ولو أتلفه المشتري وهو في يد البائع استقر العبد وكان الإتلاف كالقبض وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض.
الثالثة: يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض ولا يجوز بيعها بثمرة منها وهي المزابنة، وقيل: بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر، وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل لا، لأنه لا يؤمن من الربا، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا وهي المحاقلة، وقيل: بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر.
الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، والعرية هي النخلة تكون في دار الانسان وقال أهل اللغة: أو في بستانه وهو حسن، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا، ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة، لعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز، ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ولا عرية في غير النخل.
فرع: لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع، وقيل: يجوز وإن لم يعلما، فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل، ولو كانتا من جنسين جاز