الرابع: ما هو محرم في نفسه: كعمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بما يحرم ونوح النائحة بالباطل وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض وهجاء المؤمنين وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بما يحرم عليه.
الخامس: ما يجب على الانسان معه كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي من أماكنها إن شاء الله تعالى.
مسألة: أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا الصلاة بالناس والقضاء على تفصيل سيأتي، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح.
والمكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا: كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة، وما يكره لضعته: كالنساجة والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل، وما يكره لتطرق الشبهة: كمكسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم، وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك مباح.
مسائل:
الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد والأشبه المنع، نعم يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك.
الثانية: الرشى حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل.
الثالث: إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.
الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، وتحرم من قبل الجائر، إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم، ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت، ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو