دون صاحبه. ولو خيره فسكت فخيار الساكت باق وكذا الآخر وقيل فيه يسقط، والأول أشبه، ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد كان الخيار ثابتا، ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول.
الثاني: خيار الحيوان، والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبإحداثه فيه حدثا كوطء الأمة وقط الثوب، وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية.
الثالث: خيار الشرط، وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ولو شرط كذلك بطل البيع، ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي وله مع الأجنبي، ويجوز اشتراط المؤامرة واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع.
الرابع: خيار الغبن، من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة والعتق ولا يثبت به أرش.
الخامس: خيار العيب، من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشتراط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع، ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه، وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له، وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
وأما أحكامه: فتشتمل على مسائل:
الأولى: خيار المجلس، لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع، وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وكذا الإبراء والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما.
الثالثة: إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، ولو جن قام