أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.
وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل والوصي والحاكم وأمينه. فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد، فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع، أو ادعى البائع أن المالك أذن له. وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.
وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة، ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم تقوم أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك، ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر.
والأب والجد للأب يمضى تصرفهما ما دام الولد غير رشيد وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه، والوكيل يمضي تصرفه على الوكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف، وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد؟ قيل نعم وقيل لا وقيل: إن علم الموكل جاز وهو الأشبه، فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة.
والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة والتردد في توليه لطرفي العقد كالوكيل وقيل:
يجوز أن يقوم على نفسه وأن يقترض إذا كان مليا، وأما الحاكم وأمينه فلا يليان إلا على المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب، وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما، وقيل: يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه، ولو ابتاع الكافر أباه المسلم، هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز لانتفاء السبيل بالعتق.
ومنها ما يتعلق بالمبيع: وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول ونزيد هاهنا شروطا، الأول: أن يكون مملوكا، فلا يصح بيع: الحر وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب