القدر. وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه، ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة، وتكفي مشاهدة البيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع إلا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها، وإذا احتمل التغيير، كفى البناء على الأول، وثبت له الخيار إن ثبت التغير، وإن اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه على تردد.
فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية، وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز وله الخيار بين الرد والأرش إن خرج معيبا، ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه، ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد، وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله.
ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمها وكذا ما يلقح الفحل.
مسألتان:
الأولى: المسك طاهر يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط.
الثانية: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.
وأما الآداب: فيستحب: أن يتفقه فيما يتولاه وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الانصاف وأن يقيل من استقاله وأن يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه إذا اشترى وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.