كما تقول: ماء
الفرات، ولو قلت: ماء
الفرات ليس ماء لم يصح، نعم تقول: ماء الورد: ولو قلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: " في الأصل " احتراز من عروض ما
يمنع من رفع الحدث به كالنجاسة والغصبية، ثم نقول: " المطلق " يقع على ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من ثلج، أو كان ماء بحر، وكل ذلك سواء في رفع الحدث والخبث وهو مذهب أهل العلم سوى
سعيد بن المسيب، فإنه قال: " لا
يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء " ولما حكي عن
عبد الله بن عمر أنه قال: "
التيمم أحب إلي منه " لنا الإجماع فإن خلاف المذكورين منقوض، وقوله تعالى:
﴿وأنزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ (1) وأما ما رواه الجمهور عن
النبي صلى الله عليه وآله: " الماء طهور ولا ينجسه شئ " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه جميل، عن أبي عبد الله، " الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وما رواه
عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله قال: " سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ فقال: نعم " (4) وما رواه
محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد إلا الثلج، قال:
يغتسل بالثلج " (5) وأما تقديم
التيمم على ماء البحر
فيبطل، بأن
التيمم مشروط بعدم الماء والحقيقة المائية موجودة في ماء البحر فروع الأول لو مازج المطلق
طاهر، فغير أحد أوصافه لم يخرج بالتغير عن