مسألة: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنب، لما روي عنهم عليهم السلام، " أن غسل الميت كغسل الجنابة " (1) والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير، لنا رواية محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد؟ فوقع حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " (2) ولأن التقدير ربما قصر عن القصد، إذا القصد الإنقاء.
مسألة: يستحب للغاسل أن يذكر الله سبحانه عند غسله، ويتأكد بالدعاء المأثور رواه سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر " (3).
مسألة: قال الشيخ في الجمل: يستحب أن يقف الغاسل على جانب يمينه.
وقال في النهاية: ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن.
وقال في المبسوط: ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه. وما ذكره في المبسوط أولى، وكراهية ركوب الميت اختيار الشيخ رحمه الله في كتبه.
وفي رواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وإن يقوم فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا أن يضبطه بين رجليك لئلا يسقط لوجهه " (4) قال في التهذيب: هذا الخبر محمول على الجواز وإن كان الأفضل غيره، وقال في الاستبصار: هذا يدل على رفع الحظر، لأن المسنون