____________________
(1) لا اشكال ولا خلاف بين المسلمين في حرمة استعمال الطيب في الجملة، والنصوص متضافرة بل متواترة، إنما الكلام في أمرين:
الأول: في جنس الطيب، وأن المنع هل يختص ببعض أفراد الطيب أو يعم كل ما صدق عليه الطيب - هو كل جسم عد للانتفاع برائحته الطيبة - سواء بشمه أو الأكل أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك.
لا ريب أن مقتضى اطلاق جملة من الروايات هو المنع عن استعمال مطلق ما صدق عليه الطيب فيشمل المنع حتى العطور الدارجة في هذه الأزمنة.
وبإزائها ما خص المنع بأمور أربعة أو خمسة، كصحيح معاوية بن عمار، فإنه قد صرح في ذيله بأن الممنوع إنما هو أربعة أشياء، وأما بقية أفراد الطيب فغير محرم وإنما هو مكروه.
قال (ع): (وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر؟ والورس (1) والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر) (2).
وفي معتبرة عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
(الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس) (3).
الأول: في جنس الطيب، وأن المنع هل يختص ببعض أفراد الطيب أو يعم كل ما صدق عليه الطيب - هو كل جسم عد للانتفاع برائحته الطيبة - سواء بشمه أو الأكل أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك.
لا ريب أن مقتضى اطلاق جملة من الروايات هو المنع عن استعمال مطلق ما صدق عليه الطيب فيشمل المنع حتى العطور الدارجة في هذه الأزمنة.
وبإزائها ما خص المنع بأمور أربعة أو خمسة، كصحيح معاوية بن عمار، فإنه قد صرح في ذيله بأن الممنوع إنما هو أربعة أشياء، وأما بقية أفراد الطيب فغير محرم وإنما هو مكروه.
قال (ع): (وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر؟ والورس (1) والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر) (2).
وفي معتبرة عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
(الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس) (3).