1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله، أو قلم أظفاره بزعم أنه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، يأتي جميع ذلك في محالها.
____________________
الفعل المنافي من الكفارة ونحوها ولا يوجب صحة العمل المأتي به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من الموانع، ولذا لو ترك جزءا من أجزاء الواجب، أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلا لا يحكم بصحة عمله وصلاته بحديث الرفع، ووجب الإعادة والقضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لا من آثار الاتيان بالمنافي، ولذا لم يستشكل أحد في أنه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته تبطل وإن كان لا يحرم عليه التكلم لحديث الرفع فصحة العمل لا تثبت بالحديث.
والجواب: إن ما ذكر وإن كان وجيها في نفسه من حيث الكبرى ولكن لا مانع من اثبات الصحة في المقام بخصوصه، والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضا لارتفاع اللازم بارتفاع الملزوم.
والجواب: إن ما ذكر وإن كان وجيها في نفسه من حيث الكبرى ولكن لا مانع من اثبات الصحة في المقام بخصوصه، والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضا لارتفاع اللازم بارتفاع الملزوم.