____________________
وإذا أحل الرجل وواقع المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها كما في صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها) (1). وصاحب الوسائل (قدس سره) أخذ عنوان الاكراه في الباب وليس في الرواية ما يدل على ذلك فلا مناص إلا من الأخذ باطلاق الصحيحة من حيث كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة، ولا مانع من التعبد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد ونلتزم بوجوب الكفارة على الزوجة وغرامة الرجل، نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمة، فالزوجة المكرهة عليها البدنة غاية الأمر غرامتها على الزوج.
وهل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلا من أصله أو يختص بمن أحل من احرامه؟ الظاهر هو الاختصاص لأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص، ولذا لو كانت المرأة محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلا من الأول فطاوعت المرأة فلا دليل على الغرامة، بل القاعدة تقتضي ثبوت الكفارة عليها، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شئ لعموم الاكراه.
وثبوت الكفارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص ومجرد الاكراه لا يوجب كون الكفارة عليه، وإنما له موارد خاصة ثبت بأدلة خاصه منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة؟.
والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور وهو ما إذا كان الزوج محرما أولا ثم أحل وجامع زوجته المحرمة سواء كانت مطاوعة أم مكرهة، وأما إذا كان الرجل غير محرم أصلا فالحكم على القاعدة
وهل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلا من أصله أو يختص بمن أحل من احرامه؟ الظاهر هو الاختصاص لأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص، ولذا لو كانت المرأة محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلا من الأول فطاوعت المرأة فلا دليل على الغرامة، بل القاعدة تقتضي ثبوت الكفارة عليها، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شئ لعموم الاكراه.
وثبوت الكفارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص ومجرد الاكراه لا يوجب كون الكفارة عليه، وإنما له موارد خاصة ثبت بأدلة خاصه منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة؟.
والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور وهو ما إذا كان الزوج محرما أولا ثم أحل وجامع زوجته المحرمة سواء كانت مطاوعة أم مكرهة، وأما إذا كان الرجل غير محرم أصلا فالحكم على القاعدة