____________________
وقال في الجواهر (1)، ولعل الفارق النص، وإلا فالقاعدة تقتضي جواز الاكتفاء بالطهارة الاضطرارية كساير ذوي الأعذار ففي روايات عديدة عمدتها صحيحة معاوية بن عمار (2) أن المبطون يرمي ويطاف عنه، ويصلي عنه ولا ريب أن الأحوط له أن يطوف بنفسه مع الطهارة الاضطرارية وأن يستنيب.
ولكن الظاهر كفاية طوافه بنفسه لأن الظاهر من النصوص هو المبطون غير القادر على الطواف بنفسه كالمريض العاجز عن الطواف بالمرة، وذلك بقرينة عطف المبطون على الكسير في النص أولا (3) فإن المراد بالكسير هنا الذي يطاف عنه من عجز عن الطواف بالمرة، ولا تحتمل أن يكون المراد به مطلق الكسر حتى الذي يتمكن من الطواف كمن كسرت يده وبقرينة عطف الرمي على الطواف ثانيا - مع أنه لا يعتبر الطهارة في الرمي - يعلم أن المراد بذلك من يعجز عن اتيان العمل بل ومن عطف الصلاة على الطواف ثالثا حيث يظهر أن المراد هو العاجز عن أداء الأعمال وإلا فمطلق المبطون غير عاجز عن الصلاة.
ثم إن شيخنا الأستاذ في مناسكه عطف المسلوس على المبطون، ولم يظهر لنا وجه فإن المذكور في الروايات هو المبطون فالواجب على المسلوس أن يعمل بوظيفته المقررة له وطهارته العذرية كافية.
وأما المستحاضة فلا شك في أنه يجب عليها الطواف إذ لا مانع لها
ولكن الظاهر كفاية طوافه بنفسه لأن الظاهر من النصوص هو المبطون غير القادر على الطواف بنفسه كالمريض العاجز عن الطواف بالمرة، وذلك بقرينة عطف المبطون على الكسير في النص أولا (3) فإن المراد بالكسير هنا الذي يطاف عنه من عجز عن الطواف بالمرة، ولا تحتمل أن يكون المراد به مطلق الكسر حتى الذي يتمكن من الطواف كمن كسرت يده وبقرينة عطف الرمي على الطواف ثانيا - مع أنه لا يعتبر الطهارة في الرمي - يعلم أن المراد بذلك من يعجز عن اتيان العمل بل ومن عطف الصلاة على الطواف ثالثا حيث يظهر أن المراد هو العاجز عن أداء الأعمال وإلا فمطلق المبطون غير عاجز عن الصلاة.
ثم إن شيخنا الأستاذ في مناسكه عطف المسلوس على المبطون، ولم يظهر لنا وجه فإن المذكور في الروايات هو المبطون فالواجب على المسلوس أن يعمل بوظيفته المقررة له وطهارته العذرية كافية.
وأما المستحاضة فلا شك في أنه يجب عليها الطواف إذ لا مانع لها