____________________
يوجب الفصل الطويل ولا أقل بثلاثة أيام فلا يمكن الاستدلال بذلك للحدث الصادر في الأثناء فلا دليل لمذهب المشهور إلا مرسل ابن أبي عمير على ما رواه الكليني ومرسل جميل على ما رواه الشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف) (1).
والمرسلة صريحة في مذهب المشهور ولكنها ضعيفة بالارسال وقد ذكرنا كثيرا أنه لا عبرة بالمراسيل وإن كان المرسل مثل جميل أو ابن أبي عمير، فأدلة المشهور كلها ضعيفة ولكن مع ذلك ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والوجه في ذلك:
أن حدوث الحيض أثناء الطواف وإن كان نادرا جدا ولكن مع ذلك كثر السؤال عنه في الروايات، وأما صدور الحدث خصوصا من المريض والشيخ والضعيف كثيرا ما يتحقق في الخارج لا سيما عند الزحام ولا سيما أن الطواف يستوعب زمانا كثيرا ومع ذلك لم ينسب القول بالصحة إلى أحد من الأصحاب بل تسالموا على البطلان وأرسلوه ارسال المسلمات، وهذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الأئمة (عليهم السلام) ولو لم يكن الحكم به صادرا منهم (ع) لخالف بعض العلماء ولو شاذا، فمن تسالم الأصحاب وعدم وقوع الخلاف من أحد (مع أن المسألة مما يكثر الابتلاء به) - نستكشف الحكم بالبطلان، فما هو المعروف هو الصحيح.
والمرسلة صريحة في مذهب المشهور ولكنها ضعيفة بالارسال وقد ذكرنا كثيرا أنه لا عبرة بالمراسيل وإن كان المرسل مثل جميل أو ابن أبي عمير، فأدلة المشهور كلها ضعيفة ولكن مع ذلك ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والوجه في ذلك:
أن حدوث الحيض أثناء الطواف وإن كان نادرا جدا ولكن مع ذلك كثر السؤال عنه في الروايات، وأما صدور الحدث خصوصا من المريض والشيخ والضعيف كثيرا ما يتحقق في الخارج لا سيما عند الزحام ولا سيما أن الطواف يستوعب زمانا كثيرا ومع ذلك لم ينسب القول بالصحة إلى أحد من الأصحاب بل تسالموا على البطلان وأرسلوه ارسال المسلمات، وهذا يوجب الوثوق بصدور الحكم بالبطلان من الأئمة (عليهم السلام) ولو لم يكن الحكم به صادرا منهم (ع) لخالف بعض العلماء ولو شاذا، فمن تسالم الأصحاب وعدم وقوع الخلاف من أحد (مع أن المسألة مما يكثر الابتلاء به) - نستكشف الحكم بالبطلان، فما هو المعروف هو الصحيح.