____________________
وعن المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع.
وعن الفقيه: أن الحائض تبني مطلقا لصحيح ابن مسلم (عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
ولا يخفي أن ما ذكره الصدوق (ره) حكم خاص بالحيض لأن القاعدة تقتضي البطلان بحدوث الحيض في الأثناء لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيتحقق الفصل الطويل بين الأشواط، وإذا دل دليل خاص على الصحة وكفاية الاتيان بالباقي تقتصر على مورد النص ولا نتعدى إلى غيره، على أن مسألة حدوث الحيض أثناء الطواف أجنبية عن المقام بالمرة لأن الكلام في مانعية الحدث في نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل الطويل وعدم التوالي بين الأشواط.
وكيف كان: فقد يستدل للمشهور بما دل على اعتبار الطهارة في الطواف فإن مقتضاه بطلانه إذا صدر الحدث أثنائه لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وأما الحكم بالصحة بعد التجاوز عن النصف فلأجل دليل خاص وإلا فالقاعدة الأولية تقتضي البطلان مطلقا.
ويرد عليه: ما ذكرناه في باب الصلاة من أن المانعية شئ والقاطعية شئ آخر، ولو كنا نحن وأدلة اعتبار الطهارة في الصلاة - كقوله: لا صلاة إلا بطهور - فلا يستفاد منها إلا اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة وأما الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها الطهارة فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضأ ويأتي بالأجزاء اللاحقة فإن جميع الأجزاء تكون
وعن الفقيه: أن الحائض تبني مطلقا لصحيح ابن مسلم (عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
ولا يخفي أن ما ذكره الصدوق (ره) حكم خاص بالحيض لأن القاعدة تقتضي البطلان بحدوث الحيض في الأثناء لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيتحقق الفصل الطويل بين الأشواط، وإذا دل دليل خاص على الصحة وكفاية الاتيان بالباقي تقتصر على مورد النص ولا نتعدى إلى غيره، على أن مسألة حدوث الحيض أثناء الطواف أجنبية عن المقام بالمرة لأن الكلام في مانعية الحدث في نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل الطويل وعدم التوالي بين الأشواط.
وكيف كان: فقد يستدل للمشهور بما دل على اعتبار الطهارة في الطواف فإن مقتضاه بطلانه إذا صدر الحدث أثنائه لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وأما الحكم بالصحة بعد التجاوز عن النصف فلأجل دليل خاص وإلا فالقاعدة الأولية تقتضي البطلان مطلقا.
ويرد عليه: ما ذكرناه في باب الصلاة من أن المانعية شئ والقاطعية شئ آخر، ولو كنا نحن وأدلة اعتبار الطهارة في الصلاة - كقوله: لا صلاة إلا بطهور - فلا يستفاد منها إلا اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة وأما الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها الطهارة فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضأ ويأتي بالأجزاء اللاحقة فإن جميع الأجزاء تكون