(الأولى): أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة (1).
____________________
(يقطع طوافه ولا يعتد به) (1).
وفي جملة من روايات الباب أن الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف والواجب وأما الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنما يتوضأ لصلاته.
وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال:
لا بأس) (2) واطلاقها يشمل الطواف الواجب والمندوب ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به لصحيح محمد بن مسلم وغيره.
مضافا إلى ضعف الرواية سندا لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة وهو ضعيف.
(1) لو أحدث أثناء الطواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي بالباقي أو فيه تفصيل؟.
المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي.
وفي جملة من روايات الباب أن الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف والواجب وأما الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنما يتوضأ لصلاته.
وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال:
لا بأس) (2) واطلاقها يشمل الطواف الواجب والمندوب ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به لصحيح محمد بن مسلم وغيره.
مضافا إلى ضعف الرواية سندا لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة وهو ضعيف.
(1) لو أحدث أثناء الطواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي بالباقي أو فيه تفصيل؟.
المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي.