____________________
بين المفهوم والمنطوق، ثانيهما: انكار المفهوم لهما لأن الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محله، وفيه أن لبس السلاح ليس دائما لغرض الخوف بل ربما يلبسه الانسان للتشخيص والاظهار ونحو ذلك من الأغراض ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند فإن المراد بأبي جعفر الذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فإن كلا من الأب والابن ثقة وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي وقد يروي عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان.
وهنا فروع مترتبة على التحريم:
الأول: هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو جيبه ونحو ذلك للظاهر هو التعميم لأن السؤال في صحيح ابن سنان عن الحمل ومقتضى ظاهر السؤال والجواب للزوم مطابقتهما أن الممنوع هو الحمل وإلا لكان سؤاله بلا جواب، وإنما أجاب باللبس مع أن السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج فالمستفاد من الرواية أن الحمل محرم وكذا اللبس لصدق الحمل عليه.
الثاني: هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لالآت التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما ذهب بعضهم إلى التعميم ولكن لا دليل عليه لأن الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه
وهنا فروع مترتبة على التحريم:
الأول: هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو جيبه ونحو ذلك للظاهر هو التعميم لأن السؤال في صحيح ابن سنان عن الحمل ومقتضى ظاهر السؤال والجواب للزوم مطابقتهما أن الممنوع هو الحمل وإلا لكان سؤاله بلا جواب، وإنما أجاب باللبس مع أن السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج فالمستفاد من الرواية أن الحمل محرم وكذا اللبس لصدق الحمل عليه.
الثاني: هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لالآت التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما ذهب بعضهم إلى التعميم ولكن لا دليل عليه لأن الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه