____________________
كلامه بالتعبير عن الجواز للنساء بقوله: (لا بأس) وعن الرجال بالترخيص مع كلمة (قد) بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنساء فالمعنى أن التظليل في نفسه للنساء جائز وقد يتفق جوازه للرجال لمرض ونحوه من الأعذار. بل نفس كلمة الترخيص تستعمل غالبا في موارد المنع ذاتا والجواز عرضا.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجواز فلا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة فلا بد من حمل هذه الروايات المجوزة على التقية لأن العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما بل وغيرهم من العامة كما يظهر من نفس الروايات الواردة في المقام من احتجاجه (ع) على أبي يوسف ومحمد بن الحسن فراجع.
يقع البحث في موارد:
الأول: بعد الفراغ عن اختصاص حرمة التظليل بحال السير وجوازه في المنزل والخباء كما في النصوص (1) التي اشتملت على اعتراض المخالفين بالفرق وجواب الإمام (عليه السلام) بأن الفرق بين الأمرين من أجل التعبد والنص لا القياس وقع الكلام في الحاق السفينة بحال السير أو المنزل باعتبار أن السفينة راحلته ومنزله في حال السير وكذلك القطار الحديدي في الأسفار البعيدة.
قوى شيخنا الأستاذ لحوقها بالمنزل، ولكن لم يظهر له وجه لأن مقتضى اطلاق النصوص هو المنع عن التستر عن الشمس وحرمة التظليل للمحرم وقد استثنى من ذلك خصوص حال النزول في الخباء والوصول إلى المنزل وأما السفينة فلا دليل على استثنائها فمقتضى الاطلاق هو
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجواز فلا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة فلا بد من حمل هذه الروايات المجوزة على التقية لأن العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما بل وغيرهم من العامة كما يظهر من نفس الروايات الواردة في المقام من احتجاجه (ع) على أبي يوسف ومحمد بن الحسن فراجع.
يقع البحث في موارد:
الأول: بعد الفراغ عن اختصاص حرمة التظليل بحال السير وجوازه في المنزل والخباء كما في النصوص (1) التي اشتملت على اعتراض المخالفين بالفرق وجواب الإمام (عليه السلام) بأن الفرق بين الأمرين من أجل التعبد والنص لا القياس وقع الكلام في الحاق السفينة بحال السير أو المنزل باعتبار أن السفينة راحلته ومنزله في حال السير وكذلك القطار الحديدي في الأسفار البعيدة.
قوى شيخنا الأستاذ لحوقها بالمنزل، ولكن لم يظهر له وجه لأن مقتضى اطلاق النصوص هو المنع عن التستر عن الشمس وحرمة التظليل للمحرم وقد استثنى من ذلك خصوص حال النزول في الخباء والوصول إلى المنزل وأما السفينة فلا دليل على استثنائها فمقتضى الاطلاق هو