(مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (2).
____________________
يماس داخله بالرأس بل هو مبتعد عنه كما هو ظاهر ومع ذلك يصدق عنوان التغطية على ذلك، فلا بد - بحسب الروايات - من استثناء الاسدال من حرمة التغطية لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأنه لا يصدق على الاسدال.
وقد عرفت أن الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة والمرجع هو اطلاق ما دل على أن احرام المرأة في وجهها والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية فلا يضر ستر بعض الوجه الذي لا ينافي عنوان كشف الوجه، كما لا اشكال في اسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر.
(1) قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة.
(2) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفارة تغطية المحرمة وجهها شاة، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلا فشاة لجميع المدة، ولا نص في المقام ولا شهرة فإذا يدخل المقام فيما لا نص فيه والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدم مكررا بناءا على نسخة (جرحت).
وقد عرفت أن الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة والمرجع هو اطلاق ما دل على أن احرام المرأة في وجهها والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية فلا يضر ستر بعض الوجه الذي لا ينافي عنوان كشف الوجه، كما لا اشكال في اسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر.
(1) قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة.
(2) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفارة تغطية المحرمة وجهها شاة، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلا فشاة لجميع المدة، ولا نص في المقام ولا شهرة فإذا يدخل المقام فيما لا نص فيه والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدم مكررا بناءا على نسخة (جرحت).