____________________
التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا يستند التظليل إليه كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكفارة عليه لعدم استناد الفعل إليه حينئذ وأما لو صدر الفعل منه اختيارا ولو للضرورة ولو كانت مثل التقية تجب الكفارة، بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أن ملازمة الكفارة للتظليل كانت أمرا متسالما عليه وأمرا مفروغا عنه ولذا يسأل عن الإمام (ع) أنه يظلل اختيارا ويكفر زعما منه أن الكفارة ترفع الحرمة فمنعه (ع) عن ذلك إلا إذا كان مريضا ففي معتبرة عبد الله بن المغيرة قال:
قلت لأبي الحسن الأول (ع): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت:
أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
الثاني: المشهور أن كفارة التظليل شاة كما في جملة من الروايات وفي بعض الروايات أنها دم يهريقه وفي بعضها الآخر أنه يتصدق بمد لكل يوم وفي بعض الروايات حكم بالكفارة ولم يذكر جنسها (1) أما ما اشتمل على التصدق بالمد فضعيف سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني وأما ما دل على مطلق الكفارة فيحمل على الشاة وكذا ما دل على مطلق الدم فالمتعين بعد حمل المطلقات على المقيد هو الشاة وعدم اجزاء غيرها نعم في صحيحة علي بن جعفر أن علي بن جعفر نحر بدنة لكفارة الظل ومن ثم حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب، ولكن الظاهر أنه لا وجه له بل مقتضى الروايات تعيين الشاة وعدم اجزاء غيرها ولو كان إبلا وأما فعل علي بن جعفر فغير حجة ولعله اجتهاد منه غير متبع عندنا.
الثالث: هل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل أم لا؟ ولا يخفى أن محل الكلام تكرر الكفارة بتكرر التظليل في احرام واحد وأما إذا
قلت لأبي الحسن الأول (ع): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت:
أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
الثاني: المشهور أن كفارة التظليل شاة كما في جملة من الروايات وفي بعض الروايات أنها دم يهريقه وفي بعضها الآخر أنه يتصدق بمد لكل يوم وفي بعض الروايات حكم بالكفارة ولم يذكر جنسها (1) أما ما اشتمل على التصدق بالمد فضعيف سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني وأما ما دل على مطلق الكفارة فيحمل على الشاة وكذا ما دل على مطلق الدم فالمتعين بعد حمل المطلقات على المقيد هو الشاة وعدم اجزاء غيرها نعم في صحيحة علي بن جعفر أن علي بن جعفر نحر بدنة لكفارة الظل ومن ثم حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب، ولكن الظاهر أنه لا وجه له بل مقتضى الروايات تعيين الشاة وعدم اجزاء غيرها ولو كان إبلا وأما فعل علي بن جعفر فغير حجة ولعله اجتهاد منه غير متبع عندنا.
الثالث: هل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل أم لا؟ ولا يخفى أن محل الكلام تكرر الكفارة بتكرر التظليل في احرام واحد وأما إذا