(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها (2).
____________________
وجهه وبيده (1) وبإزائهما صحيحة الأعرج المانعة عن الاستتار باليد (عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال: لا إلا من علة) (2) والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة لصراحة الأوليين في الجواز كما صنعه في الوسائل والحدائق.
(1) إما باعتبار أنه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل الاستظلال في المنزل وفي الخباء، أو أنه ظل ثابت لا يتناوله أدلة حرمة التظليل.
بل يمكن أن يقال إن المستفاد من أدلة النهي هو احداث الظل بعد صدور الاحرام منه وأما عقد احرامه في الظل وبقائه على حالة الاستظلال فغير مشمول للأدلة.
مضافا إلى السيرة فإن الحجاج كانوا يحرمون في القسم المسقوف ولم يعهد ردعهم عن ذلك.
(2) التظليل المنهي لا يختص بالاستظلال عن الشمس بل الممنوع
(1) إما باعتبار أنه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل الاستظلال في المنزل وفي الخباء، أو أنه ظل ثابت لا يتناوله أدلة حرمة التظليل.
بل يمكن أن يقال إن المستفاد من أدلة النهي هو احداث الظل بعد صدور الاحرام منه وأما عقد احرامه في الظل وبقائه على حالة الاستظلال فغير مشمول للأدلة.
مضافا إلى السيرة فإن الحجاج كانوا يحرمون في القسم المسقوف ولم يعهد ردعهم عن ذلك.
(2) التظليل المنهي لا يختص بالاستظلال عن الشمس بل الممنوع