____________________
وبتعبير آخر: لا مزاحمة بين ستر بعض الوجه وبين أصل الصلاة حتى يقال بأن الصلاة ترجح لأهميتها، بل المزاحمة بين حرمة التغطية حال الاحرام ووجوب الستر في الصلاة، ولا أرجحية في المقام فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر.
وأما التقديم لمجرد الأسبقية فلا دليل عليه بل العبرة في التقديم بالأهمية سواء سبق أو تأخر.
وأما التخيير فيرده أن ابتلاء النساء بالصلاة كان أمرا ضروريا وصلاتهن حال الاحرام كصلاتهن في بيوتهن قبل الاحرام ولا فرق في صلاتهن بين اتيان الصلاة حال الاحرام أم قبل الاحرام ولو كان هناك فرق لظهر وبان فتجب عليهن الصلاة حال الاحرام على نحو صلاتهن في غير هذا الحال.
فلا اشكال في جواز ستر بعض الوجه مقدمة لستر جسدها.
بقي الكلام في الروايات الآمرة باسدال الستر على وجهها، وهي مختلفة جدا.
ففي بعضها خص جواز اسدال الثوب إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ومنها ما دل على جواز الاسدال إلى فمها وبعضها إلى الذقن وفي آخر إلى النحر، وفي بعضها إلى النحر إذا كانت راكبة، والروايات معتبرة بأجمعها ومعمول بها لدى الأصحاب في الجملة (1).
فمنهم من عمل بها حتى في حال الاختيار وإنما منع عن التغطية بغير الثوب كالمروحة والخشب ونحو ذلك وأما الثوب فجوز التغطية والاسدال به مطلقا وإن وصل إلى الذقن.
وأما التقديم لمجرد الأسبقية فلا دليل عليه بل العبرة في التقديم بالأهمية سواء سبق أو تأخر.
وأما التخيير فيرده أن ابتلاء النساء بالصلاة كان أمرا ضروريا وصلاتهن حال الاحرام كصلاتهن في بيوتهن قبل الاحرام ولا فرق في صلاتهن بين اتيان الصلاة حال الاحرام أم قبل الاحرام ولو كان هناك فرق لظهر وبان فتجب عليهن الصلاة حال الاحرام على نحو صلاتهن في غير هذا الحال.
فلا اشكال في جواز ستر بعض الوجه مقدمة لستر جسدها.
بقي الكلام في الروايات الآمرة باسدال الستر على وجهها، وهي مختلفة جدا.
ففي بعضها خص جواز اسدال الثوب إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ومنها ما دل على جواز الاسدال إلى فمها وبعضها إلى الذقن وفي آخر إلى النحر، وفي بعضها إلى النحر إذا كانت راكبة، والروايات معتبرة بأجمعها ومعمول بها لدى الأصحاب في الجملة (1).
فمنهم من عمل بها حتى في حال الاختيار وإنما منع عن التغطية بغير الثوب كالمروحة والخشب ونحو ذلك وأما الثوب فجوز التغطية والاسدال به مطلقا وإن وصل إلى الذقن.