____________________
لنفسه بأن يصنع شيئا أو يعمل عملا يستتر به ولا تشمل الساتر الثابت كظل السحاب أو ظل الحيطان والجبال والأشجار ونحوها، بل قد يتفق اطباق السحاب في فصل الشتاء مثلا ولا تحتمل لزوم الكفارة عليه من باب الضرورة.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الأدلة الناهية عن الظل الثابت وعدم تناول الأدلة له.
والذي يؤكد ذلك: أن الحج على ثلاثة أقسام تمتع وافراد وقران والقسمان الأخيران وظيفة القريب ومن كان في مكة وضواحيها وأطرافها فربما تكون بلدة مكة العظمة في طريقه إلى عرفات، ولا ريب أن بلدة مكة مشتملة على ظل الجدران وحيطان البيوت والعمارات فلو كان الاستظلال بالظل الثابت ممنوعا ومحرما لوجب التنبيه إليه في الروايات وللزم المنع عن الذهاب إلى عرفات من طريق مكة والدخول في مكة بل وجب السفر والذهاب من البر وخارج مكة حتى لا يبتلي بالاستظلال ولم نر في شئ من الروايات المنع عن ذلك والتنبيه إليه.
(1) أن التظليل الممنوع ما إذا تحقق بالجسم الخارجي كالمظلة وسقف الطيارة والسيارة ونحو ذلك وأما التظليل بنفس أعضائه كيده فلا بأس به لمعتبرة المعلي بن خنيس وصحيحة معاوية بن عمار ويؤيدهما رواية محمد بن الفضيل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ربما يستر
وبالجملة: لا ينبغي الريب في انصراف الأدلة الناهية عن الظل الثابت وعدم تناول الأدلة له.
والذي يؤكد ذلك: أن الحج على ثلاثة أقسام تمتع وافراد وقران والقسمان الأخيران وظيفة القريب ومن كان في مكة وضواحيها وأطرافها فربما تكون بلدة مكة العظمة في طريقه إلى عرفات، ولا ريب أن بلدة مكة مشتملة على ظل الجدران وحيطان البيوت والعمارات فلو كان الاستظلال بالظل الثابت ممنوعا ومحرما لوجب التنبيه إليه في الروايات وللزم المنع عن الذهاب إلى عرفات من طريق مكة والدخول في مكة بل وجب السفر والذهاب من البر وخارج مكة حتى لا يبتلي بالاستظلال ولم نر في شئ من الروايات المنع عن ذلك والتنبيه إليه.
(1) أن التظليل الممنوع ما إذا تحقق بالجسم الخارجي كالمظلة وسقف الطيارة والسيارة ونحو ذلك وأما التظليل بنفس أعضائه كيده فلا بأس به لمعتبرة المعلي بن خنيس وصحيحة معاوية بن عمار ويؤيدهما رواية محمد بن الفضيل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ربما يستر